إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما وإن جرحهما المشهود عليه .
قوله إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ؟ ومتى ؟ وفي أي موضع ؟ وهل كنت وحدك أو أنت وصاحبك ؟ فإن اختلفا : لم يقبلهما وإن اتفقا : وعظهما وخوفهما فإن ثبتا : حكم بهما إذا سأله المدعي .
يلزم الحاكم سؤال الشهود والبحث عن صفة تحملهما وغيره إذا ارتاب فيهما على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وظاهر كلام القاضي في الخلاف : وجوب التوقف حتى يتبين وجه الطعن .
وقال في الترغيب : لو ادعى جرح البينة فليس له تحليف المدعي في الأصح .
وقال في الرعاية إن اختلفا توقف فيهما .
وقيل : تسقط شهادتهما .
قوله وإن جرحهما المشهود عليه : كلف إقامة البينة بالجرح فإن سأل الإنظار : أنظر ثلاثا .
على الصحيح من المذهب .
قال في الرعايتين : يمهل الجارح ثلاثة أيام في الأصح إن طلبه .
وجزم به كثير من الأصحاب .
وقيل : لا يمهل .
قوله ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو يستفيض عنه .
فلا يكفي مطلق الجرح .
وهذا المذهب .
قاله في الفروع و الزركشي وغيرهما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل : يقبل الجرح من غير تبيين سببه .
وعنه يكفي أن يشهد : أنه فاسق وليس بعدل .
كالتعديل في أصح الوجهين فيه .
وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح : .
قبل إجماله وإلا فلا .
قال الزركشي : وهو حسن .
وقيل : يكفي قوله والله أعلم به ونحوه .
ذكرهما في الرعاية .
تنبيه : قوله أو يستفيض عنه .
اعلم أن له أن يشهد بجرحه بما يقدح في العدالة بالاستفاضة عنه ذلك .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس له ذلك كالتزكية في أصح الوجهين فيها .
وفي التزكية وجه اختاره الشيخ تقي الدين C ـ وقال : المسلمون يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري رضي الله تعالى عنهما بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة .
وقال : لا نعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس .
وقال في الترغيب : لا يجوز الجرح بالتسامح نعم ن لو زكى جاز التوقف بقسامع الفسق .
فائدتان .
إحداهما : قال في المحرر : الجرح المبين : أن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية أو استفاضة .
والمطلق : أن يقول هو فاسق أو ليس بعدل .
قال الزركشي : هذا هو المشهور .
وقال القاضي في خلافه : هذا هو المبين والمطلق أن يقول الله أعلم ونحوه .
الثانية : يعرض الجارح بالزنا فإن صرح ولم يأت بتمام أربعة شهود : .
حد خلافا ل الشافعي C تعالى