إن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه : لم يلزم المدعي انظاره .
قوله وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وشرح ابن منجا و منتخب الآدمي .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقيل : يلزمه إنظاره ثلاثا وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و النظم .
قال في الفروع : لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الكافي و المنور .
وقدمه في المحرر .
فائدة : لو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فهو جواب صحيح .
قاله في المحرر و الفروع و المنور وغيرهم