إن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك .
قوله وإن سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب وغيره .
وقيل : يحبسه حتى يجيب .
اختاره القاضي في المجرد .
وقدمه في الشرح .
وذكره في الترغيب عن الأصحاب .
ومرادهم بهذا الوجه : إذا لم يكن للمدعي بينة .
فإن كان له بينة : قضى بها وجها واحدا .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك الحكم : لو قال لا أعلم قدر حقه .
ذكره في عيون المسائل و المنتخب .
واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : قوله يقول له القاضي : إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا ثلاث مرات قاله المصنف و الشارح و ابن حمدان وغيرهم