دعوى الحسبة .
وقال في الرعاية : تصح دعوى حسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله تعالى ـ كعدة وحد وردة وعتق واستيلاد وطلاق وكفارة ـ ونحو ذلك وبكل حق لآدمي غير معين وإن لم يطلبه مستحقة .
وذكر أبو المعالي : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير .
وفيما أوجبه من نذر وكفارة ونحوه : وجهان .
وقال القاضي في الخلاف ـ فيمن ترك الزكاة ـ : هي آكد لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر .
وقال في الانتصار : في حجرة على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا اثبت وجوبها عليه لا الكفارة .
وقال في الترغيب : ما شمله حق الله والآدمي كسرقة : تسمع الدعوى في المال ويحلف منكر .
ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه : لم تسمع لتمحض حق الله .
وقال في السرقة : إن شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين : لا تسمع وتسمع إن شهدت : أنه باعه فلان .
وقال في المغني : كسرقة وزناه بأمته لمهرها : تسمع ويقضي على ناكل بمال .
وقاله ابن عقيل وغيره .
فائدة : تقبل بينة عتق ولو أنكر العبد نقله الميموني .
وذكره في الموجز و التبصرة .
واقتصر في الفروع