لو سأل مفتيين واختلفا عليه .
ولو سأل مفتيين واختلفا عليه : تخير على الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي و أبو الخطاب و المصنف وغيرهم .
قال أبو الخطاب : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وذكر ابن البنا وجها : أنه يأخذ بقول الأرجح .
واختاره بعض الأصحاب .
وقدم في الروضة : أنه يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه .
قال الطوفي في مختصره : وهو الظاهر .
وذكر ابن البنا أيضا : وجها آخر يأخذ بأغلظهما .
وقيل : يأخذ بالأخف .
وقيل : يسأل مفتيا آخر .
وقيل : يأخذ بأرجحهما دليلا .
وقال في الفروع ـ في باب استقبال القبلة ـ ولو سأل مفتيين فاختلفا فهل يأخذ بالأرجح أو الأخف أو الأشد أو يخير ؟ فيه أوجه في المذاهب وأطلقهن .
وإن سأل فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان .
وأطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : أظهرهما لا يلزم .
فهذه جملة صالحة نافعة إن شاء الله تعالى .
قوله وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم : نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكره أبو الخطاب في الهداية .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقال القاضي : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة .
وقدمه في النظم .
وقاله في المحرر و الفروع وغيرهما .
وعنه : لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان و نكاح .
وأطلق الروايتين في المحرر .
وأطلق الخلاف في الكافي .
وقال في الفروع : وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه .
ميت في غير فرج .
ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة .
واختار الشيخ تقي الدين C نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام .
وقال : إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية : جاز .
وقال : يكفي وصف القصة له .
قال في الفروع : يؤيده قول أبي طالب : نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله : فقال : اقترعا .
وقال الشيخ تقي الدين C : خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار وقد يتصدقان فيكون الحكم إنشاء لا ابتداء .
ونظيره : لو حكماه في التداعي بدين وأقربه الورثة انتهى .
فعلى المذهب : يزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الإمام وليس له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دبة الخطأ على عاقلة من وصى بحكمه .
قال في الرعايتين وزاد في الصغرى : وليس له أن يحد