كيف يستفتي العامي ؟ .
فعلى هذا : هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء أم يلزمه أن يبحث حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا ؟ فيه مذهبان .
الثاني : يلزمه ذلك وهو جار في كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم .
فعلى هذا الوجه : يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين .
وهذا أولى بإلحاق الاجتهاد فيه على العامي مما سبق في الاستفتاء انتهى .
ولا يجوز للعامي تتبع الرخص .
ذكره ابن عبد البر إجماعا .
ويفسق عند الإمام أحمد C وغيره .
وحمله القاضي على متأول أو مقلد .
قال ابن مفلح في أصوله : وفيه نظر .
قال : وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين .
وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا كذا قال انتهى .
وإذا استفتى واحدا أخذ بقوله .
ذكره ابن البنا وغيره .
وقدمه ابن مفلح في أصوله .
وقال : والأشهر يلزم بالتزامه .
وقيل : وبظنه حقا .
وقيل : وبعمل به .
وقيل : يلزمه إن ظنه حقا .
وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه كما لو حكم به حاكم .
وقال بعضهم : لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره