هل يشترط كونه كاتبا ؟ .
قوله وهل يشترط كونه كاتبا ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر وشرح ابن منجا و تجريد العناية و الزركشي وغيرهم .
أحدهما : لا يشترط ذلك وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم و الحاوي الصغير و تصحيح المحرر وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي لكونهم لم يذكروه في الشروط .
قال ابن عبدوس في تذكرته : والكاتب أولى .
وقدمه في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يشترط .
لكن صحح الأول .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط فيه غير ما تقدم وهو المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لكونهم لم ينكروه .
وقال الخرقي وصاحب الروضة و ابن رزين و الشيخ تقي الدين رحمهم الله : يشترط كونه ورعا وهو الصواب .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C على ما حكاه أبو بكر في التنبيه .
وقيل : يشترط كونه ورعا زاهدا .
وأطلق في الترغيب و تجريد العناية فيهما وجهين .
وقال ابن عقيل : لا مغفلا .
قال بعض مشايخنا : الذي يظهر : الجزم به وهو كما قال .
والذي يظهر : أنه مراد الأصحاب وأنه يخرج من كلامهم .
وقال القاضي في موضع : لابليدا .
قلت : وهو الصواب .
وقال القاضي أيضا : لا نافيا للقياس .
وجعله ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقال الشيخ تقي الدين C : الولاية لها ركنان : القوة والأمانة فالقوة في الحكم : ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة : ترجع إلى خشية الله D .
قال : وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل .
قال : وعلى هذه يدل كلام الإمام أحمد C وغيره .
فيولى للعدم : أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفها بالتقليد .
قال في الفروع : وهو كما قال فإن المروذي نقل فيمن قال : لا أستطيع الحكم بالعدل : يصير الحكم إلى أعدل منه .
قال الشيخ تقي الدين C : قال بعض العلماء : إذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو جاهل دين : قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن انتهى .
تنبيه : لا يشترط غير ما تقدم ولا كراهة فيه .
فالشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي .
ويرجع أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان أكمل في الصفات ويولي المولي مع أهليته .
فائدتان .
إحداهما : كل ما يمنع من تولية القضاء ابتداء : يمنعها دواما على الصحيح من المذهب فينعزل إذا طرأ ذلك عليه مطلقا .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الرعاية وغيره .
وقال في المحرر و الزركشي و الوجيز ومن تابعهم : ما فقد من الشروط .
في الدوام : أزال الولاية إلا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به .
فإن ولاية حكمه باقية فيه .
وقال في الانتصار : في فقد البصر فقط .
وقيل إن تاب فاسق أو أفاق من جن أو إغمي عليه ـ وقلنا : ينعزل بالإغماء ـ فولايته باقية .
وقال في الترغيب : إن جن ثم أفاق : احتمل وجهين .
وقال في المعتمد : إن طرأ جنون فقيل : إن لم يكن مطبقا لم يعزل كالإغماء .
وإن أطبق به : وجب عزله .
وقال : الأشبه بقولنا : يعزل إن أطبق شهرا لأن الإمام أحمد C .
اجاز شهادة من يخنق في الأحيان وقال : في الشهر مرة .
قال في الفروع : كذا قال .
الثانية : لو مرض مرضا يمنع القضاء : تعين عزله .
قدمه في الفروع .
وقال المصنف و الشارح : ينعزل