أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا .
قوله عدلا .
هذا المذهب ولو كان تائبا من قذف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : إن فسق بشبهة فوجهان .
ويأتي بيان العدالة في باب شروط من تقبل شهادته .
وقد قال الزركشي : العدالة المشترطة هنا : هل هي العدالة ظاهرا وباطنا ـ كما في الحدود ـ أو ظاهرا فقط كما في إمامة الصلاة والحاضن وولي اليتيم ونحو ذلك ؟ وفيها الخلاف كما في العدالة في الأموال فظاهر إطلاقات الأصحاب : أنها كالتي في الأموال .
وقد يقال : إنها كالتي في الحدود انتهى .
قوله سميعا بصيرا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يشترطان .
قوله مجتهدا .
هذا المذهب المشهور وعليه معظم الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال ابن حزم : يشترط كونه مجتهدا إجماعا .
وقال : أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله .
وقال في الإفصاح : الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة .
وأن الحق لا يخرج عنهم .
قال المصنف في خطبة المغني : النسبة إلى إمام في الفروع ـ كالأئمة الأربعة ـ ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة .
قال بعض الحنفية : وفيه نظر فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم .
قال في الفروع : وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي انتهى .
واختار في الترغيب : و مجتهدا في مذهب إمامه للضرورة .
واختار في الإفصاح و الرعاية : أو مقلدا .
قلت : وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس .
وقيل في المقلد : يفتي ضرورة .
وذكر القاضي : أن ابن شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد C : .
لا يكون ففيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث فقال : إن كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه .
قال القاضي : لا يقتضي هذا أنه كان يقلد الإمام أحمد C لمنعه الفتيا .
بلا علم .
قال بعض الأصحاب : ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذه طرق العلم عنه .
وقال ابن بشار من الأصحاب : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل للإمام أحمد C يفتي بها .
قال القاضي : هذا منه مبالغة في فضله .
وظاهر نقل عبد الله : يفتي غير مجتهد .
ذكره القاضي .
وحمله الشيخ تقي الدين C على الحاجة .
فعلى هذا : يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك .
قال في الفروع : وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد انتهى .
وقال في أصوله : قال بعض أصحابنا : مخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده .
كمخالفة المفتي نص الشارع .
فائدة : يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا .
ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه إجماعا .
قاله الشيخ تقي الدين C .
ويأتي قريبا شيء من أحكام المفتي