للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة .
قوله وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة .
هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجوز مع الحاجة بقدر عمله .
قوله فأما مع عدمها : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر .
أحدهما : له ذلك وله أخذه وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و النظم و تصحيح المحرر وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : واختار جماعة : وبدون حاجة .
والوجه الثاني : ما قدمه في الفروع .
وقيل : له الأخذ إن لم يتعين عليه .
وعنه : لا يأخذ أجرة على أعمال البر .
فائدتان .
إحداهما : إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من الخصمين وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
أحدهما : يجوز .
قال في الكافي : وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال : .
لا أقضي بينكما إلا بجعل : جاز .
وقال في المغني و الشرح : فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين : .
لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا : جاز .
ويحتمل أن لا يجوز انتهيا .
والوجه الثاني : لا يجوز .
اختاره في الرعايتين و النظم .
قلت : وهو الصواب .
ويأتي حكم الهدية في الباب الذي يليه .
الثانية : لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية فهل يجوز له الأخذ ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في آداب المفتي و الرعاية الكبرى وأصول ابن مفلح وفروعه .
واختار ابن القيم C في أعلام الموقعين عدم الجواز .
ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه وفي أجرة خطه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يجوز .
قدمه ابن مفلح في أصوله .
واختاره الشيخ تقي الدين C في أعلام الموقعين .
الثاني : لا يجوز .
ونقل المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدي له ؟ قال : لا يقبل إلا أن يكافيء .
ويأتي أيضا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي