أما جباية الخراج وأخذ الصدقة .
قوله فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة : فعلى الوجهين .
ومحلهما إذا لم يختصا بعامل .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و غيرهم .
أحدهما : يستفيدان بالولاية وهو المذهب .
صححه في التصحيح و النظم كما تقدم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لا يستفادان بها .
وهو ظاهر كلامه في المنور و منتخب الآدمي .
وقيل : لا يستفاد الخراج فقط .
تنبيه : مفهوم قوله استفاد بها النظر في عشرة أشياء أنه لا يستفيد غيرها .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في التبصرة : ويستفيد أيضا الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم باتباع الشرع .
وقال الشيخ تقي الدين C : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف .
ونقل أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس له المواريث والوصايا والفروج والحدود إنما يكون هذا إلى القاضي