ألفاظ التولية الصريحة سبعة .
قوله وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك و استنبتك و استحلفتك و رددت إليك و فوضت إليك و جعلت إليك الحكم .
زاد في الرعايتين و الحاوي : و استكفيتك .
وذكرها في الخلاصة ولم يذكر استنبتك .
وقيل : رددته فوضته و جعلته إليك كناية .
قوله فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولي : انعقدت الولاية .
وكذا قال في الوجيز .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني : فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وجوابها من المولي بالقبول : انعقدت الولاية .
وهو قريب من الأول .
وفي المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم : فإذا وجد لفظ منها وقبول المولي في المجلس إن كان حاضرا أو فيما بعده كان غائبا : انعقدت الولاية .
وفي الكافي و الشرح : فإذا أتى بواحد منها واتصل القبول : انعقدت الولاية .
زاد في الشرح : كالبيع والنكاح وغير ذلك .
وفي منتخب الآدمي : يشترط فورية القبول مع الحضور .
وفي المنور : وفورية القبول .
هذه عباراتهم .
فيحتمل أن يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه : ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه أنه يشترط للحاضر القبول في المجلس .
وأن مراده في الكافي و الشرح بالاتصال : المجلس بدليل قوله كالبيع و النكاح .
وأما المنتخب و المنور : فمخالف لهم .
وكلامه في الكافي و الشرح : يقرب من ذلك .
ويحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعهه : على ظاهره وأنه لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا .
فيكون في المسألة وجهان وكلامه في المنتخب و المنور وجه ثالث .
وقد قال كثير من الأصحاب : هل القضاة نواب الإمام أو نواب المسلمين ؟ .
فيه وجهان .
وقد قال القاضي : عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه : هل هو وكيل للمسلمين أم لا ؟ فيه روايتان .
وقال كثير من الأصحاب : هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين بناء على الوكيل .
وقد قال الأصحاب : لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله أعلم .
تنبيه : قوله والقبول من المولي .
وإن قبل بالشروع في العمل إن كان غائبا فالصحيح من المذهب : انعقاد الولاية بذلك .
قال في الفروع : والأصح أو شرع غائب في العمل .
وقدمه في الرعايتين .
وقيل : لا ينعقد بذلك .
وقال في الرعايتين : قلت وإن قلنا : هو نائب الشرع كفى الشروع في العمل وإن قلنا : هو نائب من ولاه فلا .
وحكى القاضي في الأحكام السلطانية في ذلك احتمالين وجعل مأخذهما : .
هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ؟ .
قال في القاعدة الخامسة والخمسين : ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم .
قوله والكناية : نحو اعتمدت عليك و عولت وكلت إليك وأسندت إليك الحكم فلا ينعقد بها حتى يقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك وما أشبهه .
وتقدم قول : إن في رددته وفوضته وجعلته إليك كناية .
فلا بد أيضا من القرينة على هذا القول