من شرط صحتها : معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء .
قوله ومن شرط صحتها : معرفة المولي كون المولي على صفة تصلح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها واستشهاد شاهدين على توليته .
قدم المصنف أنه يشترط في ولايته : إما بالمكاتبة وإما المشافهة واستشهاد شاهدين على ذلك فقط وهذا أحد الوجهين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقال القاضي : تثبت بالاستفاضة .
وجزم به في المحرر و نهاية ابن رزين و النظم و المنور و منتخب الآدمي و الوجيز و الشرح .
وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وجزم به المصنف في أول كتاب الشهادات .
تنبيهان .
أحدهما : حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون .
وأطلق الآدمي الاستفاضة وظاهره مع البعد .
قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول أصحاب أبي حنيفة .
الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يصح الولاية بمجرد الكتابة إلية .
بذلك من غير إشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخط .
وهو احتمال ل القاضي في التعليق .
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته