إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق .
قوله وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم .
أو مكة وأطلق لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة .
لأنه مشى إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل .
ومراده ومراد غيره : يلزمه المشي ما لم ينو إتيانه لا حقيقة المشي .
صرح به المصنف و الشارح و صاحب الفروع وغيرهم .
فائدة : حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه نص عليه .
وقطع به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله : لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته .
وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه .
قال الإمام أحمد C : إذا رمى الجمرة فقد فرغ .
وقال أيضا أبو بكر يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى .
قال في الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح .
تنبيه : مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم ـ كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك ـ لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك .
قاله المصنف و الشارح .
فائدة : لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر : لغا قوله غير حاج ولا معتمر .
ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين