إن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : أطعم عنه لكل يوم مسكينا .
قوله وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : أطعم عنه لكل يوم مسكين .
يعني : يطعم ولا يكفر .
وهذا إحدى الروايات .
ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه .
ذكره ابن عقيل رواية كغير الصوم .
قال في الحاوي : وهو أصح عندي .
وقال إليه المصنف و الشارح .
وجزم به في الوجيز .
وأطلقهما في المحرر .
وعنه : أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين وهو المذهب .
نص عيه .
قال القاضي : وهو أصح .
قال في المحرر : والمنصوص عنه وجوبه .
وقدمه في الرعايتين : و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يجزىء عن كله فقير واحد .
ويتخرج أن لا يلزمه كفارة .
وفي النوادر احتمال يصام عنه .
وسبق في فعل الولي عنه : أنه ذكره القاضي في الخلاف .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو نذره في حال عجزه عنه قاله الأصحاب .
وقيل : لا يصح نذره .
نقل أبو طالب : ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه : ففيه كفارة يمين .
وتقدمت رواية الشالنجي .
قال في الفروع : ومرادهم غير الحج عنه .
قال : والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي .
قال : وكذا أطلق شيخنا يعني : به الشيخ تقي الدين C .
فقال : القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر انتهى .
فأم إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج فإن وجدهما بعد ذلك : لزمه بالنذر السابق وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع .
ذكره القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه .
وقال في عيون المسائل ـ في ضمان المجهول ـ أكثر ما فيه : أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه وذلك لا يمنع صحة الضمان كما لو نذر ألف حجة والصدقة بمائة .
ألف دينار ولا يملك قيراطا : فإنه يصح لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه انتهى .
وقيل : لا ينعقد نذر العاجز .
الثانية : لو نذر غير الصيام ـ كالصلاة ونحوها ـ وعجز عنه : فليس عليه إلا الكفارة