إن نذر صيام أيام معدودة : لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه .
قوله وإن نذر صيام أيام معدودة : لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه .
يعني : أو ينويه وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه المصنف و الشارح وغيرهما .
وعنه : يلزمه التتابع مطلقا اختاره القاضي .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : دخل في قوله وإن نذر صيام أيام معدودة .
لو كانت ثلاثين يوما .
وهو كذلك فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية كما لو قال عشرين ونحوها .
وهو إحدى الروايتين .
جزم به في المحرر و المنور و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الآدمي .
وهو وجه في الرعايتين .
والرواية الثانية : لا يلزمه التتابع فيها وإن لزمه في غيرها وهو المذهب نص عليه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
لأنه لو أراد التتابع لقال شهرا .
قوله وإن نذر صياما متتابعا يعني غير معين .
فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض : قضي لا غير .
هذا إحدى الروايتين قدمه ابن منجا .
وعنه : يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و المحرر و الرعايتين و الحاوي و الخرقي .
وقدمه في الشرح و الفروع