إذا نذر صوم شهر : لزمه التتابع .
قوله وإذا نذر صوم شهر : لزمه التتابع .
وهو المذهب .
جزم به في المنور و منتخب الآدمي و نظم المفردات .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وصححه الناظم و الرعاية الكبرى .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة .
وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح .
فائدة : لو قطع تتابعه بلا عذر : استأنفه ومع عذر : يخير بينه بلا كفارة .
أو يبني .
قال في الفروع : فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائته ؟ فيه وجهان .
قلت : يقرب من ذلك : إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر على ما تقدم في الإجازة .
وتقدم : إذا فاته رمضان : هل يقضي شهرا أو ثلاثين يوما ؟ وكفر على كلا الوجهين .
وفيهما روية كشهري الكفارة ذكره غير واحد .
وتقدم كلامه في الروضة .
وقال في الترغيب : إن أفطر بلا عذر : كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا ؟ .
فيقضي ما تركه ؟ فيه روايتان .
وكذا قال في التبصرة .
وهل يتمه أو يستأنفه ؟ فيه روايتان .
واختار أبو محمد الجوزي : يكفر ويستأنفه