إن نذر صوم سنة : لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق .
قوله وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين : وفي أيام التشريق روايتان .
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجا .
إذا نذر صوم سنة فلا يخلو : إما أن يطلق السنة أو يعينها .
فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وصححه في الرعايتين و الحاوي .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وجزم به في المغني و الشرح الوجيز و غيرهم .
وعنه : يدخل في نذره فيقضي ويكفر أيضا على الصحيح .
وفيه وجه : أنه لا يكفر .
وأطلقهما في المحرر