لو نذر صيام نصف يوم .
الثالثة : لو نذر صيام نصف يوم : لزمه يوم كامل .
ذكره المجد في المسودة قياس المذهب .
قال في القواعد الأصولية : وفيه نظر .
وجزم بالأول في الفروع وقال : ويتوجه وجه .
الرابعة : مثل ذلك في الحكم : لو حلف بقصد التقرب مثل ما لو قال والله لئن مالي لأتصدقن بكذا على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع ـ بعد تعدد نذر التبرر ـ والمنصوص : أو حلف بقصد التبرر .
وقيل : ليس هذا بنذر .
الخامسة : ما قاله المصنف متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله بلا نزاع .
ويجوز فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون لوجود أحد سببيه والنذر كاليمين .
واقتصر عليه في القواعد .
وقدمه في الفروع .
ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا .
وقال القاضي في الخلاف : لأنه لم يلزمه فلايجزئه عن الواجب .
ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله .
وقال القاضي في الخلاف أيضا ـ فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان : لم يجب لأن سبب الوجوب القدوم وما وجد .
وتقدم في أواخر كتاب الأيمان وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور .
السادسة : لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه : لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه لعجزه عن المنذور .
وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين .
أحدهما : لا يلزمه قاله القاضي و أبو الخطاب .
والثاني : يلزمه قاله ابن عقيل .
فيجب صرف قيمته في الرقاب .
ولو أتلفه أجنبي فقال أبو الخطاب : لسيده القيمة ولا يلزمها صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل لأن البدل قائم مقام المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله : كان له قيمته .
قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة