إن نذر الصدقة بألف .
قوله وإن نذر الصدقة بألف : لزمه جميعه .
هذا المذهب .
قال الشارح و المصنف : هذا الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع و الهداية و الخلاصة .
وعنه : يجزئه ثلثه .
قطع به القاضي في الجامع .
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب .
وعنه : إن زاد المنذور على ثلث المال : أجزأه قدر الثلث وإلا لزمه كل المسمى .
قال في المحرر و الحاوي الصغير : وهو الأصح .
وصححه ابن رزين في شرحه .
وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الآدمي وغيرهم .
قلت : وهو الصواب