لو نذر الصدقة بكل ماله .
قوله ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة .
قال في الفروع : وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص عليه .
وقوله من تستحب له الصدقة يحترز به عن نذر اللجاج والغضب .
قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع .
قلت : فيعايي بها .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : إجزاء الصدقة بثلث ماله ولا كفارة نص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وصححه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع و القواعد وغيرهما .
قال في القواعد : يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب .
ويعايي بها أيضا .
وعنه : تلزمه الصدقة بماله كله .
وقال الزركشي : ويحكى رواية عن الإمام أحمد C : أن الواجب في ذلك كفارة يمين .
وعنه : يشمل النقد فقط .
وقال في الرعايتين و الحاوي : وهل يختص ذلك بالصامت أو يعم غيره بلا نية ؟ على الروايتين .
قال الزركشي : ظاهر كلام الأكثر : أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية .
قال في الفروع : ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه الإمام أحمد C .
فنقل الأثرم ـ فيمن نذر ماله في المساكين ـ أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك ؟ .
قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف عند الناس .
ونقل عبد الله : إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين اكثر مما يملكه : .
أجزأه الثلث لأنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أمر أبا لبابة بالثلث .
فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه .
قال في الهدى : يريد بيوم حنثه : يوم نذره وهذا صحيح .
قال : فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه .
قال في الفروع : كذا قال وإنما نصه : أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه .
وهذا ـ على أصل الإمام أحمد C ـ صحيح في صحة تصرف المدين .
وعلى قول سبق : أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر انتهى