إن حلف : لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد .
قوله وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس : أنه لا يحنث .
ولا يحنث إلا بشم الريحان الفارسي .
واختاره القاضي و المصنف و الشارح .
وجزم به في الوجيز .
وقال بعض أصحابنا : يحنث وهو المذهب .
قال في الفروع : حنث في الأصح .
واختاره أبو الخطاب .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي .
قوله وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا : حنث عند الخرقي .
وهو المذهب تقديما للشرع واللغة .
قال في المذهب : حنث في ظاهر المذهب .
قال المصنف : هذا ظاهر المذهب .
قال في الخلاصة : حنث في الأصح .
قال الزركشي : هذا المشهور .
وهو اختيار الخرقي و القاضي و عامة أصحابه .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الكافي و الشرح و نصراه .
وقدمه في الفروع .
ولم يحنث عند ابن أبي موسى إلا أن ينوي .
قال الزركشي : ولعله الظاهر .
قال في القواعد : ولعله ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد الفقهية