الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
إن حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها . قوله وإن حلف على وطء امرأته : تعلقت يمينه بجماعها وإن حلف على وطء دار : تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا . لا أعلم فيه خلافا