إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد : انتهت يمينه بأوله .
قوله وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال ابن منجا وغيره : هذا المذهب .
جزم به في الوجيز و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يتناول جميع مدته .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع .
ويأتي نظيره في الإقرار .
وهذه قاعدة كلية ذكرها الأصحاب .
قوله وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس : حنث .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقدمه في الشرح و الفروع .
قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة قال الأصحاب : يحنث .
وعنه : لا يحنث إلا بالنقد .
وعنه : إذا نذر الصدقة بجميع ماله : إنما يتناول نذره الصامت من ماله .
ذكرها ابن أبي موسى .
قال في الواضح : المال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب .
قال : والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين .
فعلى المذهب : لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيره وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه : وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف و الشارح فإن كان له مال مغصوب : حنث وإن كان له مال ضائع : ففيه وجهان الحنث عدمه .
فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في بحر : لم يحنث .
ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله كالمجحود والمغصوب والدين الذي على غير مليء انتهيا .
فائدة : لو تزوج لم يحنث لأن ما تملكه ليس بمال .
وكذلك إن وجب له حق شفعة