الشهور : اثنا عشر شهرا والأيام : ثلاثة .
قوله والشهور : أثنا عشر شهرا عند القاضي .
قال الشارح : عند القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في تجريد العناية .
وعند أبي الخطاب : ثلاثة أشهر كالأشهر والأيام وهو المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع و الحاوي الصغير و الرعايتين .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
قوله والأيام : ثلاثة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا الوجيز و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و منتخب الآدمي .
وقدمه في الفروع .
وقيل : ل القاضي ـ في مسألة أكثر الحيض ـ اسم الأيام يلزم الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول : أحد عشر يوما ولا تقول أياما فلو تناول اسم الأيام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه ؟ .
فقال : قد تبينا أن اسم الأيام يقع على ذلك والأصل الحقيقة .
يعني قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس بما أسلفتم في الأيام الخالية فعدة من أيام أخر .
وقال زفر بن الحارث : .
( وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ... ليالي لاقينا جذاما وحميرا ) .
قال القاضي : فدل أن الأيام والليالي لا تختص بالعشرة .
قوله وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب : فوجهان كما تقدم .
فائدة : لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب : لم يحنث .
ويتخرج : أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه قاله المصنف و الشارح وهو قوي