كراهة تطيب المرأة إذا أرادت حضور المسجد وغيرة .
فائدتان .
إحداهما : ذكر جماعة من الأصحاب : كراهة تطيبها إذا أرادت حضور المسجد وغيره وقال في الفروع : وتحريمه أظهر لما تقدم وهو ظاهر كلام جماعة .
الثانية : السيد مع أمته كالزوج مع زوجته في المنع وغيره فأما غيرهما فقال في الفروع : فإن قلنا بما جزم به ابن عقيل وغيره : إن من بلغ رشيدا له أن ينفرد بنفسه - ذكرا كان أو أنثى - : فواضح لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا .
وعلى المذهب : ليس للأنثى أن تنفرد وللأب منعها منه لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج وقول أحمد ( الزوج أملك من الأب ) يدل على الأب ليس كغيره في هذا فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه أطلقه المصنف قال في الفروع : والمراد المحارم استصحابا للحضانة .
وعلى هذا : في الرجال ذوي الأرحام - كالخال أو الحاكم - الخلاف في الحضانة .
وقال أيضا في الفروع : ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولى أو على غير أب انتهى