كراهة منع المرأة من المسجد إذا استأذنت وبيتها خير لها خشية الفتنة .
قوله وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها .
الصحيح من المذهب : كراهة منعها من الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا جزم به في الشرح و الفائق وقدمه في الفروع وقال في المغني : ظاهر الخبر منع الرجل من منعها فظاهر كلام : تحريم المنع .
قال المجد في شرحه : متى خشى فتنة أو ضررا منعها قال في مجمع البحرين : ومتى خشى فتنة أو ضررا جاز منعها أو وجب قال ابن الجوزي : فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج قال القاضي : مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة .
وقال ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير : يكره منعها إذا لم يخف فتنة ولا ضررا وقال في النصيحة : يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ومفتنات وقال : منعهن في هذا الوقت من الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات .
ومتى قلنا : لا تمنع فبيتها خير لها وتقدم أول الباب ( هل يسن لهن حضور الجماعة أم لا ؟ )