إن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر : حنث .
الخامسة : قوله وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر : حنث بلا نزاع .
ويحنث أيضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا .
ووجه في الفروع : عدم الحنث .
قلت : وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والإبهام فأما في الخنصر : فلا نزاع فيه .
السادسة : قوله وإن لبس عقيقا أو سبجا : لم يحنث بلا نزاع .
قلت : لو قيل بحنثه بلبسه العقيق : لما كان بعيدا .
ولا يحنث أيضا بلبس الحرير مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقال في الوسيلة : تحنث المرأة بلبس الحرير .
قوله وإن لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و البلغة و المحرر وشرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
أحدهما : لا يحنث بلبسه .
وهو ظاهر ما جزم به في الكافي فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي .
والثاني : يحنث بلبسه وهو من الحلي .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور .
قلت : وهو الصواب .
قال في الإرشاد : لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده : حنث .
وقال بعض الأصحاب : محل الخلاف إذا كانا مفردين .
فوائد .
الأولى : في لبسه منطقة محلاة وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : هي من الحلي .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قلت : وهو الصواب .
والوجه الثاني : ليست من الحلي فلا يحنث بلبسها .
قلت : ويحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرف وعادة من يلبسها هي والدراهم والدنانير