إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا : حنث .
الرابعة : قوله وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا : حنث بلا نزاع وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو أئزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه .
وإن تدثر به فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
جزم في المغني أنه يحنث وهو ظاهر الرعاية .
وإن حلف لا يلبس قلنسوة في رجله : لم يحنث لأنه عبث وسفه