إن أوصى له : لم يحنث وإن باعه وحاباه : حنث .
قوله وإن أوصى له : لم يحنث .
بلا نزاع أعلمه .
قوله وإن باعه وحاباه : حنث .
وهو المذهب صححه في الخلاصة .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي .
وقدمه في الهداية .
ويحتمل أن لا يحنث .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
واختاره المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور .
وأطلقهما في المذهب و الشرح و المحرر و الفروع و الحاوي الصغير الرعايتين و النظم .
فائدة : لو أهدى إليه : حنث على الصحيح من المذهب .
وقال أبو الخطاب : لا يحنث .
قوله وإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية أو الدماغ أو القانصة : لم يحنث .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي : يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف .
اللحم وهو لحم .
ولا يحنث بأكله من حلف لا يأكل شحما على ما يأتي .
وكذلك الحكم في أنه لا يحنث بأكله الكلية والكارع فلا يحنث في ذلك كله إلا أن ينوي اجتناب الدسم فإذا نوى ذلك حنث .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أكل لحم الرأس أو لحما لا يؤكل : أنه يحنث .
وهو أحد الوجهين .
وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و النظم .
قال أبو الخطاب : يحنث بأكل لحم الخلد .
قال الزركشي : وهو متناقص لا ختياره في الهداية فيما إذا حلف لا يأكل رأسا لم يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا فغلب العرف .
قال في الخلاصة : يحنث بأكل الرأس في الأصح .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي في أكل لحم لا يؤكل .
قال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : أنه يحنث بأكل كل لحم فتدخل اللحوم المحرمة كلحم الخنزير ونحوه .
وهو اشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى .
وجزم ابن عبدوس في تذكرته : أنه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول .
قال في المذهب : حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب .
والوجه الثاني : لا يحنث حتى ينويه .
قال الزركشي : ظاهر كلام الإمام أحمد ـ C ـ واختار القاضي : أنه لا يحنث بأكل خد الرأس .
وحكى عن ابن أبي موسى في ذلك كله .
ذكره المصنف و الشارح وقالا : لو أكل اللسان احتمل وجهين .
وأطلقهما في النظم و الرعايتين و الفروع .
قال الزركشي : لا يحنث بأكل اللسان على أظهر الاحتمالين .
وقال في الكافي : لو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه أكل اللحم المحرم .
وقال أبو الخطاب : لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا .
وقال في المغني : إن أكل رأسا أو كازعا فقد روى عن الإمام أحمد C : ما يدل على أنه لا يحنث .
وقدمه في الشرح .
قال القاضي : لأن اسم اللحم لا يتناول الرءوس والكوارع .
ويأتي في كلام المصنف في الفصل الآتي إذا حلف لا يأكل لحما فأكل .
سمكا