إن حلف : لا يتصدق عليه فوهبه : لم يحنث وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه : حنث .
قوله وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه : لم يحنث .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب ولص و البلغة و المحرر و النظم و المغني و الشرح و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحنث .
قوله وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه : حنث .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم : القاضي و المصنف و الشارح وقدماه .
وصححه في الخلاصة .
وجزم به في الوجيز .
قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب .
وقيل : لا يحنث .
اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية حنبل .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
وأطلقهما في المذهب و الفروع و الحاوي الصغير و الرعايتين .
تنبيه : محل الخلاف في صدقة التطوع .
أما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة والضيافة الواجبة : فلا يحنث .
قولا واحدا