إن حلف : لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث .
الثالثة : قوله وإن حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد : حنث .
بلا نزاع أعلمه .
لكن قال في الموجز و التبصرة و المستوعب : مثله في البيع قاله في الفروع .
والذي رأيته في المستوعب : فإن حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري : لم يحنث .
وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز و التبصرة : في إن بعتك فأنت حر .
وقال في الترغيب : إن قال لآخر إن اشتريته فهو حر فاشتراه : عتق من بائعه سابقا للقبول .
وجزم في النظم وغيره : أنه إذا حلف لا بيع ولا يؤجر ولا يزوج .
فأوجب ولم يقبل الآخر : أنه لا يحنث