إذا أضاف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة : فيحنث بصورة البيع .
قوله إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر : فيحنث بصورة البيع .
هذا المذهب .
قال المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه : هذا أولى .
قال في الفروع : حنث في الأصح .
وصححه في المحرر و النظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يحنث مطلقا .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
وذكر القاضي ـ فيمن لامرأته إن سرقت مني شيئا وبعتينيه فأنت طالق ففعلت : لم تطلق .
وقال القاضي أيضا : لو قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فوجد : .
لم تطلق .
فائدتان .
إحداهما : الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب .
وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه كما لو حلف : .
لا يبيع فباع بيعا فاسدا .
الثانية : لو حلف لا تسريت فوطيء جاريته : حنث .
ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقال القاضي : لا يحنث حتى يزل فحلا كان أو خصيا .
ونقل ابن منصور : إن حلف وليست في ملكه : حنث بالوطء وإن حلف وقد ملكها : حنث بالوطء بشرط أن لا يعزل .
قاله في الفروع وغيره .
وعنه : إن عزل لم يحنث .
وعنه : في مملوكة وقت حلفه انتهى