اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي وتتناول الصحيح منه .
قوله واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ويتناول الصحيح منه فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح فنكح نكاحا فاسدا : لم يحنث .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به الخرقي وفي الوجيز وشرح ابن منجا و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار من الأوجه .
وعنه : يحنث في البيع وحده .
وقيل : يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه .
واختاره ابن أبي موسى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار .
وهو كذلك وهو المذهب مطلقا .
وقال القاضي في الخلاف : لو باع بشرط الخيار هل يحنث ؟ ينبني على نقل الملك وعدمه .
وأنكر ذلك المجد عليه .
ذكره في القاعدة السابعة والخمسين .
فائدة : لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا : حنث .
قاله في الفروع و الرعايتين و الحاوي وغيرهم