من نصفه حر : فحكمه في الكفارة حكم الأحرار .
قوله ومن نصفه حر : فحكمه في الكفارة حكم الأحرار .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و نصراه و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يكفر بالمال .
فائدة : يكفر الكافر ـ ولو كان مرتدا ـ بغير الصوم لأن يمينه تنعقد كالمسلم كما تقدم