إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة فلكل يمين كفارة .
قوله وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة ـ كالظهار واليمين بالله تعالى ـ فلكل يمين كفارتها .
بلا نزاع لا نتقاء التداخل لعدم الاتحاد .
قوله وكفارة العبد : الصيام وليس لسيده منعه منه .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقيل : إن حلف بإذنه فليس له منعه وإلا كان له منعه .
وكذا الحكم في نذره .
قاله في الفروع وغيره .
فائدة : اعلم أن تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والأيمان ونحوها للأصحاب فيها طرق .
أحدها : البناء على ملكه وعدمه .
فإن قلنا : يملك فله التكفير بالمال في الجملة وإلا فلا .
وهي طريقة القاضي و أبي الخطاب و ابن عقيل وأكثر المتأحرين .
لأن التكفير بالمال يستدعى ملك المال فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضة الصيام خاصة .
وعلى القول بالملك : فإنه يكفر بالاطعام .
وهل يكفر بالعتق ؟ على روايتين .
وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع أجزاء الصيام ؟ .
قال ابن رجب في الفوائد المتوجه إن كان في ملكه مال فأذن له السيد بالتكفير منه : لزمه ذلك وإن لم يكن في ملكه بل أراد السيد أن يملكه ليكفر : لم يلزمه كالحر المعسر إذا بذل له مال .
قال : وعلى هذا يتنزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفي اللزوم في الظهار .
الطريقة الثانية : في تكفيره بالمال بأذن السيد روايتان مطلقتان سواء قلنا يملك أو لا يملك .
حكاها القاضي في المجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب .
وهي طريقة أبو بكر .
فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك : أن تملكه ضعيف لا يحتمل المواساة .
ووجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه : له أخذان .
أحدهما : أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه كما نقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها ـ وقلنا : لا يسقط تكفير غيره عنه إلا بإذنه ـ جاز أن يدفعها إليه وكذلك في سائر الكفارات على إحدى الروايتين .
والمأخذ الثاني : أن العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه وإن لم يثبت له الملك المطلق التام فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له في الأمة ملكا قاصرا أبيح له به التسري بها دون بيعها وهبتها .
وهذا اختيار الشيخ تقي الدين C .
وقال الزركشي ـ في باب الفدية ـ : ذهب كثير من متقدمي الأصحاب : .
إلى أن له التكفير بإذن السيد وإن نقل بملكه بناء على أحد القولين من أن الكفارة لا يشترط دخولها في ملك المكفر عنه وأنه يثبت له ملك خاص بقدر ما يكفر انتهى .
وقال في ـ كتاب الظهار : ظاهر كلام أبو بكر ـ وطائفة من متقدمي الأصحاب وإليه ميل أبي محمد ـ جواز تكفيره بالمال بإذن السيد وإن لم نقل إنه يملك ولهم مدركان .
أحدهما : أنه يملك القدر المكفر به ملكا خاصا .
والثاني : أن الكفارة لا يلزم أن تدخل في ملك المكفر انتهى .
ووجه التفريق بين العتق والإطعام : أن التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف الإطعام ذكره ابن أبي موسى .
ولهذا لو أمر من عليه الكفارة رجلا أن يطعم عنه ففعل : أجزأ .
ولو أمره أن يعتق عنه : ففي إجزائه عنه روايتان .
ولو تبرع الوارث بالإطعام الواجب عن مورثه : صح .
ولو تبرع عنه بالعتق : لم يصح .
ولو اعتق الأجنبي عن الموروث : لم يصح ولو أطعم عنه فوجهان .
وقال في الفروع : ويكفر العبد بالإطعام بإذنه .
وقيل : ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان .
اختار أبو بكر ـ ومال إليه المصنف وغيره ـ جواز تكفيره بالعتق .
قال في الفروع : فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى .
وأطلقهما في المغني و الشارح و القواعد الأصولية .
قلت : الصواب الجواز والإجزاء .
قال الزركشي : جاز ذلك على مقتضى قول أبو بكر .
تنبيه : حيث جاز له التكفير بإذن السيد فقال القاضي و ابن عقيل و المصنف وغيرهم : يلزمه التكفير .
وقال المصنف ـ في الكفارات ـ لا يلزمه على كلا الروايتين وإن أذن له سيده .
وقال الزركشي ـ في الظهار ـ : تردد الأصحاب في الوجوب والجواز .
وتقدم معناه قريبا .
الطريقة الثالثة : أنه لا يجزىء التكفير بغير الصيام بحال على كلا الطريقتين .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما .
لأنه ـ وإن قلنا : يملك فملكه ضعيف فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتمليك التام .
قال ابن رجب : ومن هنا ـ والله أعلم ـ قال الخرقي ـ في العبد إذا حنث ثم عتق ـ : لا يجزئه التكفير بغير الصوم بخلاف الحر المعسر إذا حنث ثم أيس .
وقال أيضا ـ في العبد إذا فاته الحج ـ يصوم عن كل مدمن قيمة الشاة يوما .
وقال في الحر المعسر : يصوم في الإحصار صيام المتمتع