كراهة الحلف بالعتق والطلاق .
فائدة : نص الإمام أحمد C على كراهة الحلف بالعتق والطلاق .
وفي تحريمه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يحرم .
اختاره الشيخ تقي الدين C .
وقال : ويعزر وفاقا لمالك .
والوجه الثاني : لا يحرم .
واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بلا ولا يكره .
قال : وهو قول غير واحد من أصحابنا .
قوله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط .
أحدها : أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك : الحلف على مستقبل ممكن .
بلا نزاع في ذلك في الجملة