اليمين المكروه .
الرابع : مكروه وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب .
ويأتي حلفه عند الحاكم .
الخامس : محرم وهو الحلف كاذبا عالما .
ومنه : الحلف على فعل معصية أو ترك واجب .
قوله ولا تجب الكفارة باليمين به سواء أضافه إلى الله مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه أو لم يضفه مثل : والكعبة وأبى .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسول الله A وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : الحلف بخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره على ما تقدم .
والتزم ابن عقيل أن معلوم الله يمين لدخول صفاته .
وأما الحلف برسول الله A : فقدم المصنف هنا : عدم وجوب الكفارة وهو اختياره .
واختاره أيضا الشارح و ابن منجا في شرحه و الشيخ تقي الدين C وجزم به في الوجيز .
وقال أصحابنا : تجب الكفارة بالحلف برسول الله A خاصة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وقدمه .
وروى عن الإمام أحمد C مثله .
وهو من مفردات المذهب .
وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد C على الاستحباب .
تنبيه : ظاهر قوله خاصة أن الحلف بغيره من الأنبياء : لا تجب به الكفارة .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
والتزم ابن عقيل وجوب الكفارة بكل نبي .
قلت : وهو قوي في الإلحاق