قال ابن تيمية الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها .
وقال الشيخ تقي الدين C : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ .
الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا أو نصبا والله باصوم وباصلي ونحوه .
وكقول الكافر أشهد أن محمد رسول الله برفع الأول ونصب الثاني .
وأوصيت لزيدا بمائة وأعتقت سالم ونحو ذلك وهو الصواب .
وقال أيضا : من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا .
فائدة : يجاب في الإيجاب : إن خفيفة وثقيلة وباللام وبنوني التوكيد المخففة والمثقلة وبقد والنفي ما و إن في معناها و ب لا وتحذف لا لفظا ونحو والله أفعل .
وغالب الجوابات وردت في الكتاب العزيز .
قوله ويكره الحلف بغير الله تعالى .
هذا أحد الوجهين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به أبو علي و ابن البنا وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب الخلاصة و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
ويحتمل أن يكون محرما وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور وغيرهما .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
ونصره المصنف و الشارح .
وعنه : يجوز .
ذكرها في المحرر و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وذكرها في الشرح قولا