لو قال : قسما بالله لأفعلن .
إحداهما : لو قال قسما بالله لأفعلن كان يمينا وتقديره : أقسمت قسما بالله وكذا قوله ألية بالله بلا نزاع في ذلك .
ويأتي في كلام المصنف إذا قال على يمين أو نذر هل يلزمه الكفارة أم لا ؟ .
الثانية : لو قال آليت بالله أو آلى بالله أو ألية بالله أو حلفا بالله أو قسما بالله فهو حلف سواء نوى به اليمين أو أطلق كما لو قال أقسم بالله وحكمه حكم ذلك في تفصيله .
قال المصنف و الشارح .
قوله وحروف القسم : الباء والواو والتاء .
فالباء : يليها مظهر ومضمر والواو : يليها مظهر فقط والتاء : في الله خاصة على ما يأتي .
وظاهر كلام المصنف : أن هذه حروف القسم لا غير وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال في المستوعب ها الله حرف قسم .
والصحيح من المذهب : أنها يمين بالنية .
قوله والتاء في اسم الله تعالى خاصة .
بلا نزاع وهو يمين مطلقا وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وفي المغني احتمال : في تالله لأقومن يقبل قوله بنية أن قيامه بمعونة الله .
وقال في الترغيب : إن نوى بالله أثق ثم ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنا .
قال في الفروع : وهو كطلاق .
قوله ويجوز أن يكون القسم بغير حروف القسم فيقول : الله لأفعلن بالجر والنصب بلا نزاع .
فإن قال الله لأفعلن مرفوعا : كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : فإن يصبه بواو أو رفعه معها أو دونها : فيمين إلا أن يريدها عربي .
وقيل : أو عامي .
وجزم به في الترغيب مع رفعه .
وقال القاضي في القسامة : ولو تعمده لم يضر لأنه لا يخيل المعنى