ويكره صيد السمك بالنجاسة أو بمحرم .
قوله : ويكره صيد السمك بالنجاسة .
هذا إحدى الروايتين واختاره أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : أختاره الأكثر .
قال الزركشي : هذا المشهور .
وجزم به في الهدية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و النظم و منتخب الأدمي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وعنه : يحرم وهو المذهب على ما اصطلحناه .
نقله الأكثر عن الإمام أحمد C .
وقدمه في الفروع .
وقال في المبهج : في الصيد بالنجاسة وبمحرم : روايتان .
الأولى : لو منعه الماء حتى ماده : جل أكله نقله أبو داود .
وقال في الرعاية : ويحرم