إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك : لم يملكه .
قوله : وإن لم يقصد بها ذلك : لم يملكه بلا نزاع .
قوله : وكذلك إن صحل في أرضه سمك أو عشش بها طائر : لم يملكه ولغيره أخذه .
هذا المذهب .
قال في الرعاية الكبرى : ولغيره أخذه على الأصح .
وجزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ونقل صالح وحنبل - فمن صاد من نحلة بدار قوم - فهو له فإن رماه ببيدقة فوقع فيها : فهو لأهلها .
قال في الفروع : كذا قال الإمام أحمد C .
وقال في الترغيب : ظاهر كلامه : يملكه بالتوحل ويملك الفراخ .
ونقل صالح - فيمن صاد من نخلة بدار قوم - هو للصياد .
فخرج في المسألة وجهان أصحهما : يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا لا لأ ماملكه .
وكذا قال في عيون المسائل : من رمي صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار : فهو له : وإن سقط في دارهم : فهو لهم لأنه حريمهم .
وقال في الرعاية : لغيره أخذه على الأصح .
والمنصوص : أنه للمؤجر .
وذكر أبو العالي : إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك وفي منتخب الأدمي البغدادي : إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه - وقلنا : لا يملكه - أنه يزكيه أكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل .
قال في الفروع : وهو كالصريح في أن النحل لا يملك الأرض وإلا لملك العسل .
ولهذا قال في الرعاية في الزكاة : وسواء أخذه من أرض موات أو مملوكة أو لغيره