الجوارح نوعان : ما يصيد بنابه كالكلب والفهد .
قوله : والجوارح نوعان : ما يصيد بنابه كالكلب والفهد .
كثير من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين .
وزاد في الهداية و المذهب و التغيب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : النمر .
وظاهر تذكرة ابن عبدوس : وغيره ذلك .
فتعليمه بثلاثة أشياء : أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إلى زجر .
قال في المغني : لافي وقت رؤية الصيد .
قال في الوجيز : بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا أزجر لافي حال مشاهدته للصيد .
قوله : وإذا أمسك : لم يأكل ولا يعتبر تكرار ذلك منه .
وهو المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وغيره .
وجزم به في الهداية والخلاف له و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقيل : عتبر التكرار .
وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين .
فعلى هذا : هل يعتبر تكراره ثلاثا فيباح في الراعة ؟ وهو الصحيح .
اختاره المصنف في المغني والشارح والقاضي وغيرهم .
وقدمه في النظم و الفروع أو يكفي التكرار مرتين فيباح في الثالثة ؟ .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : وعتبر تكراره منه .
وأطلقهما في الحاويين .
أو المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير بمرة أو مرات ؟ .
وهو قول ابن البنا في الخصال فيه ثلاث أقوال .
وأطلقهن الزركشي .
وقال المصنف في المغني : لا أحسب هذا الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه : ترك الأكل خاصة أو ما بعده به أهل العرف معلما .
ولم يذكر الأدمي البغدادي في منخبه : ترك الأكل