يحرم اقتناء الكلب الأسود .
فائدة : يحرم اقتناؤه قولا واحدا .
قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله .
قال في الفروع : فدل على وجوبه .
وذكره الشيخ هنا .
وذكر الأكثر إباحته يعنى : إباحة قتله .
ونقل موسى بن سعيد : لا بأس عليه .
وقد قال الأصحاب : يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به قال : ولم أجد أحدا صرح بوجبو قتله .
نقل أبو طالب : لا بأس .
ويؤخذ من كلامه أبي الخطاب وغيره : أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم إلا في قطع الصلاة .
وهو متجه وأولى لقتله في الحرم .
قال في الغنية : يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله لدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذى : دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل انتهى كلام صاحب الفروع .
وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه فقال المصنف : لا يباح قتله .
وقيل : يكره فقط اختاره المجد .
وهو ظاهركلام الخرقي .
وتقدم المباح من الكلاب في ( باب الموصي به )