وإن قتل بسهم مسموم : لم يبح إذا غلب على الظنه أن الم أعان على قتله .
قوله : وإن قتل بسهم مسموم : لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله .
وكذا قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و البالغة و المحرر و المغني و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين وأدراك الغاية و المنور و المنتخب الأدمي وغيرهم .
وقال في الفروع : وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة : وظن أنه أعانه حرم .
ونقل ابن منصور : إذا علم أنه أعان : لم يأكل .
قال : وليس مثل هذا من كلام أحمد C بمراد .
وفي الفصول : إذا رمى بسهم مسموم : لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء .
ومن أتى بلفظ الظن كالهداية و المذهب و المقنع و المحرر وغيرهم فمراده : احتمال الموت ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم كسهمي مسلم ومجوسي .
وقالوا : فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السم أوحى منه : فمباح .
ولو كان الظن بمراد لكان الأولى .
فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان : فمباح .
ونظير هذا من كلامهم في شروط البيع : فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا .
وقولهم : في العين المؤجرة : يغلب على الظن بقاء العين فيها وقد سبق ذلك .
وقال في الكافي وغيره : إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم - مثل أن يقتله بمثقل ومحدد أو بسهم مسموم أو بسهم مسلم ومجوسي أو بسهم غير مسمى عليه أو كلب مسلم وكلب مجوسى أو غير مسمى عليه أو غير معلم أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو مع سهمه سهما كذلك : لم يبح واحتج بالخير ( وإن وجدت معه غيره : فلا تأكل ) وبأن الأصل الخطر وإذا شككنا في المبيح : رد إلى أصله انتهى .
وقال في الترغيب : يحرم ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه لخوف التضرر به .
وكذا قال في الفصول وقال : لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة الحياة فيقتل أو يضر آكله وهما حرم وما يؤدى إليهما حرام انتهى كلام صاحب الفروع ونقله .
وقد قال في الخلاصة : فإن رمى بسهم مسموم : لم يحل