إن نصب مناجل أو سكاكين .
قوله : وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا : أبيح .
إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلوا : إما أن يجرحه أولا فإن جرحه : حل بلا نزاع أعلمه .
وإن لم يجرحه : لم يحل : على الصحيح من المذهب نص عليه .
وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والمنصف هنا وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يحل مطلقا .
ويحتمله كلام المنصف هنا .
قال في الفروع : ويتوجه عليه حل ما قبلها .
تنبيه : حيث قلنا : يحل فظاهره : ولو ارتد الناصب أو مات .
قال في الفروع : وهو كقولهم : إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته