إن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا .
قوله فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي في قتله : لم يحل .
بلا نزاع .
فائدة : لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله هل سمى عليه أم لا ؟ وهل استرسل بنفسه أم لا ؟ أو جهل حاله مرسله ؟ هل هو من أهل الصيد أم لا ؟ ولا يعلم أيهما قتله أو لم يعلم أيهما قتله أو لم يعلم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل : لم يبح قولا واحدا .
وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه : حل .
ثم إن كان الكلبان قتلاه معا : فهو لصاحبهما .
وإن علم أن أحدهما قتله : فهو لصاحبهما .
وإن جهل الحال فإن كان الكلبان متعلقان به : فهو بينهما .
وإن كان أحدهما متعلقا به : فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين .
وإن كان الكلبان ناحية فقال المصنف وغيره : يقف الأمر حتى يصطلحا وحكى احتمالا بالقرعة فمن قرع حلف وهو قياس المذهب فيما إذا تداعيا عينا ليست في يد أحد .
فعلى الأول : إن خيف فساده : بيع واصطلحا على ثمنه .
قوله وإن أصاب سهم أحدهم يعني المسلم والمجوسي المقتل دون الآخر : فالحكم له .
هذا الذهب جزم في الوجيز .
وقدمه في الهدايه و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
ويحتمل : أن يحل .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله .
قال الشارح : ويجيء على قول الخرقي : أنه لايباح فإنه قال : إذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء : لم تؤكل