لورماه فأثبته : ملكه فلو رماه مرة أخرى فقتله .
الثالثة : لو رماه فأثبته ك : ملكه كما تقدم ولو رمته مرة أخرى فقتله : حرم .
لأنه مقدور علبه .
وهو المذهب بالشروط المتقدمة في أصل المسألة .
وقال القاضي في الخلاف : يحل وذكره رواية .
وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول : فيه الروايتان .
قوله ومتى أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح : فهو كالميت .
وكذا لو كان فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته .
ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعه : أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة .
شمل كلامه البصير والعمى وهو صحيح وهو المذهب .
وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
وقطع كثير من الأصحاب بصحة ذكاته منهم : صاحب الرعايتين و الحاوببن وقالا : من حل ذبحه حل صيده .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : ويحتمل في صيد الأعمى المنع .
وقيل : يشترط أن يكون الصائد بصيرا .
وجوم به في الوجيز