إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء .
قوله إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء .
تباح ذبيحة الأخرس إجماعا .
وقال الأصحاب : يشير عند الذبح إلى السماء .
وهو من مفردات المذهب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من الإشارة إلى السماء لأنها علم على قصده التسمية .
وقال المصنف في المغني ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا .
قلت : وهو الصواب .
قوله فإن ترك التسمية عمدا : لم تبح وإن تركها سهوا أبيحت .
هذا المذهب فيهما .
وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا .
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر .
قال الناظم : هذا الأشهر .
قال في الهداية إن تركها عمدا فأكثر الروايات أنها لا تحل وإن تركها سهوا فأكثر الروايات أنها تحل .
قال الزركشي هذا قول الأكثرين الخرقي والقاضي في روايتيه و أبو محمد وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قال في المذهب و الخلاصة لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا : أبيحت على الصحيح من الروايتين .
وعنه : تباح في الحالين يعني أنها سنة .
اختاره أبو بكر قاله الزركشي .
وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها .
وعنه : لا تباح فيهما .
قدمه في الفروع .
واختاره أبو الخطاب في خلافه .
قال في إدراك الغاية والتسمية شرط في الأظهر .
وعنه : مع الذكر