الرابع : أن يذكر اسم الله عند الذبح .
قوله الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح .
اعلم أن الصحيح من المذهب أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب : يكون عند ذبح أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا واختاروه .
وعنه : يجزئ إذا فعل ذلك إذا كان الذابح مسلما .
وذكر حنبل عكس هذه الرواية لأن المسلم فيه اسم الله تعالى .
تنبيه : ذكر المصنف أن ذكر اسم الله عند الذبح : شرط وهو المذهب في الجملة وعليه الأصحاب .
وعنه : التسمية سنة .
نقل الميموني الآية في الميتة وقد رخص أصحاب رسول الله A في أكل ما لم يسم عليه .
وتأتي هذه الرواية في كلام المصنف قريبا .
قوله وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه في رواية أبي طالب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد .
وهو احتمال للمصنف والمجد .
تنبيه : قوله : لا يقوم غيرها مقامها .
يحتمل أن يريد الإتيان بها أي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها بالعربية وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وجزم به في المغني و الشرح .
ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها .
وصححه في الرعايتين و الحاويين .
وقطع به القاضي وقال هو المنصوص