الحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به .
قوله والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به .
سوى الضبع : محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا .
نص عليه وعليه جمهور الأصحاب .
وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان .
قوله كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد .
مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم .
قال الإمام أحمد C : ليس يشبه السباع .
قال الشيخ تقي الدين C : ليس في كلام الإمام أحمد C تعالى إلا الكراهة .
وجعله الإمام أحمد C : قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ .
تنبيه : شمل قوله ( فيما له ناب يفترس به ) الدب : وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن رزين في مختصره النهاية : لا يحرم .
وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب .
وقيل : كبير له ناب نص عليه .
قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد C : إن لم يكن له ناب فلا بأس به يعني : إن لم يكن له ناب في أصل خلقته .
فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك وليس الأمر كذلك .
وقال في الحاوي ويحرم دب .
وقال ابن أبي موسى كبير .
فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية .
إلا أن قوله نص عليه سهو .
وشمل كلام المصنف أيضا : الفيل وهو كذلك فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع .
ونقل عنه جماعة : يكره